عقوبة الاعدام بالتعريف : الاعدام هو قتل عمد يستند الى قانون او شرعة وبذلك هي عقوبة تصدر عن سلطة او دولة ما او هي فعل صادر عن المؤسسة الحاكمة ويشرعه القانون
الاعدام بين مؤيد ومعارض :
عادة، يسوق مؤيدو عقوبة الإعدام ثلاث حجج لتبرير قيام الدولة بقتل من يقتل إنساناً آخر. الحجة الأولى تتلخص في قانون "العين بالعين والسن بالسن" وطبقاً لكلمات إيمانويل كانت ، وليس أحد حكام ولاية تكساس القدامى: "لا وجود لعقوبة أخرى قادرة على إرضاء العدالة".
ثم هناك تلك الحجة ذات الأصل القائم على مذهب المنفعة المرسلة والتي تقول إن عقوبة الإعدام تردع العديد من المجرمين عن ارتكاب جريمة القتل. فضلاً عن ذلك، فإن قتل مرتكبي جرائم القتل يمنع نزعة الارتداد إلى نفس السلوك: ذلك أنهم قد يرتكبون جريمة القتل مرة أخرى إذا ما أطلق سراحهم من السجن.
الحجة الثالثة أيضاً تستند إلى مذهب المنفعة المرسلة، ولو أنها أقل إقناعاً، فهي تقول إن الدول توفر المال بقتل مرتكبي جرائم القتل بدلاً من استبقائهم في السجون مدى الحياة على نفقة المجتمع.
ويرد المدافعون عن إلغاء عقوبة الإعدام بحجتين أخلاقيتين. الأولى أن العقوبة في ظل الديمقراطية الحديثة لا ينبغي أن تكون جزائية فقط، بل يفترض فيها أيضاً أن تحاول إعادة تأهيل المجرم من أجل تمكينه من الحياة في المجتمع مع غيره من البشر. ولكن على الرغم من قوة هذه الحجة إلا أن هؤلاء الذين يعرفون السجون الحديثة حق المعرفة يدركون أن العديد من نزلائها غير قابلين للإصلاح ـ وهي الحقيقة التي لا نستطيع أن نعزوها إلى ظروف الحبس فحسب.
وتقوم الحجة الأخلاقية الثانية على الوصية التي تقول "لا تقتل"، والتي تأمر الدولة أيضاً بعدم القتل ضمناً. إلا أن هذه الحجة تفقد قوتها بفعل حقيقة مفادها أن الدولة تستطيع اللجوء إلى القوة القاتلة لمنع ارتكاب الجرائم الخطيرة، أو لمنع اندلاع حرب أو مكافحة تمرد.
ويعتمد معارضي عقوبة الموت أيضاً على حجج ذات أصل منفعي. فعقوبة الإعدام لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها. وإذا ما تبين بعد إعدام الشخص المدان أنه برئ فلن يكون هناك أي سبيل إلى التراجع.
وفقا لبيانات منظمة العفو الدولية تم في سنة 2001 إعدام 3000 شخص في 31 بلدا (اعدم فى ايران وحدها 139 شخصا وفى السعودية 79 شخصا وفى الولايات المتحدة 66 شخص) وفي سنة 2002 تم إعدام ما لا يقل عن 1526 شخصا فى 31 دولة كما حكم على ما لا يقل عن 3247 شخصا بالإعدام فى 66 دولة. ومنذ عام1985 ألغت40 دولة عقوبة الإعدام نهائياً - فيما بعد تراجعت عن ذلك 4 دول فقط - كما قامت 111 دولة بإلغائها قانونيا أو عمليا .
كما حصرت 15 دولة تطبيقها بالنسبة للجرائم الفظيعة . وتحكم 22 دولة بها لكن مع إيقاف التنفيذ.
و عموما لوحظ منذ العام 1999 زيادة في عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام وذلك بمعدل 3 دول سنويا على امتداد الفترة فيما بين 1999 و 2001 . وفي عام 2000 تبين أنه من أصل 195 دولة ألغت 108 بلدا عقوبة الإعدام في القانون أو في التطبيق إذ ألغتها كلياً 73 دولة كما ألغيت بالنسبة للجرائم العادية فى 13 دولة و ألغيت عمليا فى 22 بلدا. و في سنة 2002 ألغت 74 بلدا عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم كما ألغت 15 دولة هذه العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم ما عدا الجرائم الاستثنائية مثل تلك المرتكبة في حالة الحرب. و لم تطبق 22 دولة على الأقل عقوبة الإعدام رغم الحكم بها و أبقت 84 دولة على تلك العقوبة القاسية. والبحرين هي البلد العربي الوحيد الذي الغى عقوبة الإعدام.
الاعدام في الشريعة الاسلامية :
الشريعة الإسلامية تعتبر الجاني في الجرائم الكبرى مثل جرائم الحرابة التي من صورها المعاصرة الجرائم الإرهابية، معتدٍ على الأمة، بل على حق الحياة الذي أوجبت الشريعة احترامه، والله تعالى يقول: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة: 33، 34]
ولفقهاء الشريعة الإسلامية ثلاثة مذاهب في فهم هذه الآية:
القول الأول: إن الإمام مخيّر بين أن يقتلهم ويصلبهم أو يقطع أيديهم، وأرجلهم من خلاف أو ينفيهم من الأرض، يفعل من ذلك ما ينفع الناس ويردع المفسدين.
القول الثاني: إن الأحكام مرتبة باختلاف صفاتهم، فمن كان منهم ذا رأي وتدبير قتله الإمام ولم يعفُ عنه، ومَنْ كان ذا بطش وقوة، قُطعت يده ورجله من خلاف، ومن لم يكن ذا رأي ولا بطش عزر وحبس.
القول الثالث: إن الأحكام مرتبة باختلاف أفعالهم فمن قتل وأخذ المال قُتل وصُلِب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أظهر السلاح ولم يأخذ المال ولم يقتل عُزر بنفيه من بلده إلى بلد آخر.
وقد قسمت الشريعة الإسلامية العقوبات إلى ثلاثة أنواع، وهي: الحدود، القصاص، التعزير، وحددت عقوبة الإعدام في جرائم الحدود والقصاص، فالعقوبة الأصلية لجريمة القتل العمد هي القصاص أي قتل القاتل، إذا ما توافرت أركان الجريمة في حقه، ومع ذلك فقد أحاطت تطبيق هذه العقوبة القاسية بسياج من الضمانات والكثير من الشروط.
أما إذا عفا ولي الدم فإن العقوبة التعزيرية الواجبة لجريمة القتل، قد دارت آراء الفقهاء فيها على ثلاثة اتجاهات: فابن حزم يرى عدم العقاب مطلقًا بعد العفو، أما الإمام مالك والليث فقدرا العقوبة التعزيرية بمائة جلدة والسجن سنة، بينما يرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن الجاني إذا كان معروفًا بالشر فإن للإمام أن يعزره بما يرى، حسب ما تقتضيه ظروف البيئة والمجتمع
الاعدام بين مؤيد ومعارض :
عادة، يسوق مؤيدو عقوبة الإعدام ثلاث حجج لتبرير قيام الدولة بقتل من يقتل إنساناً آخر. الحجة الأولى تتلخص في قانون "العين بالعين والسن بالسن" وطبقاً لكلمات إيمانويل كانت ، وليس أحد حكام ولاية تكساس القدامى: "لا وجود لعقوبة أخرى قادرة على إرضاء العدالة".
ثم هناك تلك الحجة ذات الأصل القائم على مذهب المنفعة المرسلة والتي تقول إن عقوبة الإعدام تردع العديد من المجرمين عن ارتكاب جريمة القتل. فضلاً عن ذلك، فإن قتل مرتكبي جرائم القتل يمنع نزعة الارتداد إلى نفس السلوك: ذلك أنهم قد يرتكبون جريمة القتل مرة أخرى إذا ما أطلق سراحهم من السجن.
الحجة الثالثة أيضاً تستند إلى مذهب المنفعة المرسلة، ولو أنها أقل إقناعاً، فهي تقول إن الدول توفر المال بقتل مرتكبي جرائم القتل بدلاً من استبقائهم في السجون مدى الحياة على نفقة المجتمع.
ويرد المدافعون عن إلغاء عقوبة الإعدام بحجتين أخلاقيتين. الأولى أن العقوبة في ظل الديمقراطية الحديثة لا ينبغي أن تكون جزائية فقط، بل يفترض فيها أيضاً أن تحاول إعادة تأهيل المجرم من أجل تمكينه من الحياة في المجتمع مع غيره من البشر. ولكن على الرغم من قوة هذه الحجة إلا أن هؤلاء الذين يعرفون السجون الحديثة حق المعرفة يدركون أن العديد من نزلائها غير قابلين للإصلاح ـ وهي الحقيقة التي لا نستطيع أن نعزوها إلى ظروف الحبس فحسب.
وتقوم الحجة الأخلاقية الثانية على الوصية التي تقول "لا تقتل"، والتي تأمر الدولة أيضاً بعدم القتل ضمناً. إلا أن هذه الحجة تفقد قوتها بفعل حقيقة مفادها أن الدولة تستطيع اللجوء إلى القوة القاتلة لمنع ارتكاب الجرائم الخطيرة، أو لمنع اندلاع حرب أو مكافحة تمرد.
ويعتمد معارضي عقوبة الموت أيضاً على حجج ذات أصل منفعي. فعقوبة الإعدام لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها. وإذا ما تبين بعد إعدام الشخص المدان أنه برئ فلن يكون هناك أي سبيل إلى التراجع.
وفقا لبيانات منظمة العفو الدولية تم في سنة 2001 إعدام 3000 شخص في 31 بلدا (اعدم فى ايران وحدها 139 شخصا وفى السعودية 79 شخصا وفى الولايات المتحدة 66 شخص) وفي سنة 2002 تم إعدام ما لا يقل عن 1526 شخصا فى 31 دولة كما حكم على ما لا يقل عن 3247 شخصا بالإعدام فى 66 دولة. ومنذ عام1985 ألغت40 دولة عقوبة الإعدام نهائياً - فيما بعد تراجعت عن ذلك 4 دول فقط - كما قامت 111 دولة بإلغائها قانونيا أو عمليا .
كما حصرت 15 دولة تطبيقها بالنسبة للجرائم الفظيعة . وتحكم 22 دولة بها لكن مع إيقاف التنفيذ.
و عموما لوحظ منذ العام 1999 زيادة في عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام وذلك بمعدل 3 دول سنويا على امتداد الفترة فيما بين 1999 و 2001 . وفي عام 2000 تبين أنه من أصل 195 دولة ألغت 108 بلدا عقوبة الإعدام في القانون أو في التطبيق إذ ألغتها كلياً 73 دولة كما ألغيت بالنسبة للجرائم العادية فى 13 دولة و ألغيت عمليا فى 22 بلدا. و في سنة 2002 ألغت 74 بلدا عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم كما ألغت 15 دولة هذه العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم ما عدا الجرائم الاستثنائية مثل تلك المرتكبة في حالة الحرب. و لم تطبق 22 دولة على الأقل عقوبة الإعدام رغم الحكم بها و أبقت 84 دولة على تلك العقوبة القاسية. والبحرين هي البلد العربي الوحيد الذي الغى عقوبة الإعدام.
الاعدام في الشريعة الاسلامية :
الشريعة الإسلامية تعتبر الجاني في الجرائم الكبرى مثل جرائم الحرابة التي من صورها المعاصرة الجرائم الإرهابية، معتدٍ على الأمة، بل على حق الحياة الذي أوجبت الشريعة احترامه، والله تعالى يقول: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة: 33، 34]
ولفقهاء الشريعة الإسلامية ثلاثة مذاهب في فهم هذه الآية:
القول الأول: إن الإمام مخيّر بين أن يقتلهم ويصلبهم أو يقطع أيديهم، وأرجلهم من خلاف أو ينفيهم من الأرض، يفعل من ذلك ما ينفع الناس ويردع المفسدين.
القول الثاني: إن الأحكام مرتبة باختلاف صفاتهم، فمن كان منهم ذا رأي وتدبير قتله الإمام ولم يعفُ عنه، ومَنْ كان ذا بطش وقوة، قُطعت يده ورجله من خلاف، ومن لم يكن ذا رأي ولا بطش عزر وحبس.
القول الثالث: إن الأحكام مرتبة باختلاف أفعالهم فمن قتل وأخذ المال قُتل وصُلِب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أظهر السلاح ولم يأخذ المال ولم يقتل عُزر بنفيه من بلده إلى بلد آخر.
وقد قسمت الشريعة الإسلامية العقوبات إلى ثلاثة أنواع، وهي: الحدود، القصاص، التعزير، وحددت عقوبة الإعدام في جرائم الحدود والقصاص، فالعقوبة الأصلية لجريمة القتل العمد هي القصاص أي قتل القاتل، إذا ما توافرت أركان الجريمة في حقه، ومع ذلك فقد أحاطت تطبيق هذه العقوبة القاسية بسياج من الضمانات والكثير من الشروط.
أما إذا عفا ولي الدم فإن العقوبة التعزيرية الواجبة لجريمة القتل، قد دارت آراء الفقهاء فيها على ثلاثة اتجاهات: فابن حزم يرى عدم العقاب مطلقًا بعد العفو، أما الإمام مالك والليث فقدرا العقوبة التعزيرية بمائة جلدة والسجن سنة، بينما يرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن الجاني إذا كان معروفًا بالشر فإن للإمام أن يعزره بما يرى، حسب ما تقتضيه ظروف البيئة والمجتمع